تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب : يحتمل أن لا تسقط ويطالب بها الوارث .

وإن طالب قبل موته بالشفعة ورثها عنه كل من [ يرث ](1) ؛ كما يرثون المال قولاً واحدًا .

فإن قال : بعني ما اشتريت أو صالحني على مال بطلت شفاعته ، فإن علم بالبيع [ وهو ](2) مريض أو محبوس بغير حق ، ولم يمكنه التوكيل ولا الإشهاد بالمطالبة ، فهو على شفعته . وإن كان محبوسًا بحق يقدر على أدائه فلم يفعل ، بطلت شفعته ؛ لأن حبسه باختياره فلا عذر له .

فإن كان غائبًا [ فلم ](3) يعلم بالبيع حتى قدم ، فله الشفعة وإن طالت غيبته . وكذلك إن علم في سفره فوكل وبعث بوكيله ، أو أشهد على المطالبة بالشفعة وسار لم تبطل شفعته .

فإن أشهد على الفور ثم أخر المطالبة بعد الإشهاد لم تسقط شفعته .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تسقط إذا أخر من غير عذر .

فإن لم يشهد وسار في طلبها فهل تسقط شفعته ؟ على وجهين . فإن لم يقدر على التوكيل ولا الإشهاد ولا السير لم تسقط شفعته .

فإن أخر الطالبة مع قدرته وقال : لم أصدق المخبر نظرنا ؛ فإن كان المخبر ممن لا يقبل خبرها كالصبي والفاسق فهو على شفعته ، وإن كان الخبر عدلاً بطلت شفعته .

فإن دل الشفيع في البيع أو توكل فيه للبائع أو للمشتري ، أو ضمن عهدة الثمن عن المشتري أو عهدة المبيع عن البائع ، أو جعل له الخيار

(1) في ( ب ) : ورث.

(2) ساقط من : ( ب ) .

(3) في ( أ ) : لم.

المستوعب · الصفحة ٩٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٣٠