تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما إذا كان النقص غير مستقر مثل : إن غصب طعامًا فعفن عنده ، أو صب عليه ماء .

وقيل : [ إنه ](1) ينقص فيما بعد ، فإنه [ يصير ](2) كالمستهلك فيلزم الغاصب بدله .

والثاني : إذا كان التالف غير معلوم ، مثل : أن يغصب سمنًا وعسلاً ونشاء ويصنعه فالوذجًا فتنقص قيمته ، فلصاحب ذلك أن يدفعه إليه ويطالبه بكمال قيمته .

فإن شغل الغاصب والمغصوب بعين ماله ، مثل : إن غصب ثوبًا فصبغه بصبغ من عنده ؛ نظرنا : فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص قيمتهما ، فهما شريكان كل واحد منهما بقدر ماله . نص عليه في رواية الجوزجابي .

وإن زادت قيمتهما فالزيادة بينهما ، وإن نقصت قيمتهما فالنقصان من الغاصب ، فإن زادت قيمة أحدهما لتغير الأسواق فالزيادة لمالك ذلك .

فإن أراد الغاصب قلع صبغه فله ذلك إذا ضمن ما ينقص الثوب بالقلع ، فإن لم ينقص رده ولا شيء عليه .

وقال القاضي : قياس المذهب : أن يمنع من قلعه ويكون شريكه بالصبغ ، فإن أراد مالك الثوب قلع الصبغ لم يجبر الغاصب عليه ، ويكون شريكه بالصبغ .

وقد نص فيمن بنى في أرض غصبها على أنه يجبر على القلع ، والأخرى . لا يجبر .

(1) في ( ب ) : إن.

(2) في ( ب ) : يكون.

المستوعب · الصفحة ٩٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٠١