تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن زادت زيادة من غير جنس الزيادة [ الأولة ](1) مثل : إن كانت [ الأولة ](2) سمنًا ، والأخرى تعلم صنعة ، أو كانت الأولى تعلم صنعة ،

والأخرى تعلم صنعة أخرى ، فعادت القيمة إلى ما كانت ، لم يسقط ضمان الزيادة [ الأولة ](3) .

فإن زادت القيمة بتعلم غناء أو معصية لم يضمن ذلك ؛ لأنه لا قيمة له ، وزيادة [ للمقبوض ](4) عن بيع فاسد .

والعارية مضمونة كالمغصوب في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لا تضمن .

فإن تلف المغصوب وكان مما له مثل ؛ كالكيل والموزون ، أو مما يضبط بالصفة ضمنه بمثله ، فإن أعوز المثل ضمنه بقيمة المثل يوم انقطاعه .

وقال أبو الخطاب : يتخرج أن تلزمه قيمة المثل أكثر ما كانت ، من يوم الغصب إلى [ يوم ](5) تعذر المثل .

وذكر القاضي في الخصال : أنه تلزمه القيمة حين قبضها ، لا حين إعواز المثل .

فإن كان المغصوب مما لا مثل له ، وهو مما لا يكال ولا يوزن ، أو مما لا يضبط بالصفة ، كالروبيات والأثرية والغالية ، فعليه قيمة أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف . نقله الخرقي .

وحكى القاضي عن أحمد رحمه الله : أنه نص على أن عليه قيمته يوم

(1) في ( ب ) : الأولى.

(2) مثل السابق.

(3) مثل السابق.

(4) في ( أ ، ب ) : المقبوض.

(5) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٨٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٩٦