تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت قيمته في بلد الغصب أقل لم يلزمه . وإن طالبه بقدر قيمته في بلد الغصب لزمه تسليمها .

ومتى كانت عين المغصوب في بلد المطالبة لزمه تسليمها بكل حال ، فإن طلب الغاصب أجرة نقله أو رده إلى بلد الغصب لم يكن له ذلك .

وإن قال مالكه للغاصب : دعه هاهنا وأعطني(1) أجرة رده إلى بلد الغصب وإلا ألزمتك رده ، لم يلزم الغاصب ذلك . ذكره القاضي . وقال : لأن الواجب عليه المنفعة ، فلا يملك مطالبته بالبدل عنها .

وإن [ كان ](2) مما لا مؤونة لنفسه كالأثمان لزمه تسليم مثله .

وكذلك حكم القرض إذا رد الغاصب المغصوب وفد نقصت قيمته لتغير الأسعار ولم يتغير في عينه ، فلا ضمان عليه لنقصان القيمة . نص عليه في رواية محمد بن يحيى الكحال . وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه يضمن نقصان قيمته بتغير الأسواق ، واختارها .

فإن زادت قيمته في يده لزيادة حبل أو ثمن ، أو تعلم علم أو صنعة مباحة ، ثم نقصت لزوال ذلك حتى عادت إلى القيمة [ الأولة ](3) ، رده ورد قيمة الزيادة التي حدثت ، كما كان يلزمه رده زائدًا . وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه إذا رد عينه لم يلزمه غير ذلك .

فعلى [ الأولة ](4) : إن عاد مثل تلك الزيادة ، فعادت القيمة إلى الحالة [ الأولة ](5) ، فهل يضمن الزيادة الأولى ؟ فيه وجهان .

(1) إلى هنا ينتهي السقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : كانت.

(3) في ( ب ) : الأولى.

(4) مثل السابق.

(5) مثل السابق.

المستوعب · الصفحة ٨٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٩٥