تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضمرة والتي لم تضمر ، من الحفياء إلى ثنية الوداع"(1) .

ولا بد من تعيين الفرسين ، وتحديد المسافة ، والعلم بالعوض .

فإن كان العوض من الإمام ، أو من آحاد الرعية ، أو من أحد المتسابقين ، على أن من سبق أخذه جاز ولم يحتج إلى محلل . فإن جاءا معًا فلا شيء لهما .

وإن كان من المتسابقين ، على أن من سبق منهما أحرز الجميع ، لم يجز حتى يدخلا بينهما محللاً يكافىء فرسه فرسيهما ، وبعيره بعيريهما ، ورميه رميتهما ، على إن سبقهما أحرز سبقهما ، وإن سبقاه لم يتخذا منه شيئًا ، وأحرز سبق نفسه ، وكان سبق أحدهما أحرز السبقين ، وكان سبق مع المحلل أحرز سبق نفسه ، وكان سبق المتأخر بينه وبين المحلل نصفين .

فإن أخرج كل واحد منهما عوضًا ولا محلل بينهما ، فهو القمار بعينه .

فإن قال الإمام . من سبق فله عشرة ، ومن يلي فله كذلك ، لم تصح المسابقة . وإن قال : من صلى فله خسة ، صحت المسابقة .

فإن كانوا جماعة ففاضل بينهم بأن قال : للمجلى وهو الأول مائة ، وللمصلى وهو الثاني خمسون ، وللتالي وهو الثالث أربعون ، وللبارع وهو الرابع ثلاثون ، وللمرتاح وهو الخامس عشرون ، وللحظى وهو السادس خسة عشر ، وللعاطف وهو السابع عشرة ، وللمؤمل وهو الثامن ثمانية ، وللطيم وهو التاسع خمسة ، وللسكيت وهو العاشر درهم ، وللفسكل وهو الذي يسمونه العامة المشكل ، وهو الذي يجيء بعد الجميع نصف درهم ، فإنه يصح ، ذكره شيخنا في شرحه .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب إضماء الخيل للسبق 4/ 38 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإجارة ، باب المسابقة بين الخيلوتضميرها 3/ 1491.

المستوعب · الصفحة ٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٧٣