تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولتحتفز هي ما [ استطاعت ](1) .

ويكره أن يستأجر أبويه للخدمة ، ويصح أن يستأجر ولده للخدمة ، ويجوز استئجار شريكه لخياطة ثوبه وحمل متاعه .

ويجوز الاستئجار على القصاص في النفس وما دونها ، والأجرة على المقتص منه .

وإذا قال : إن خطت لي هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وأن خطته غدًا فنصف درهم ، لم تصح الإجارة ، ويكون له أجرة المثل في إحدى الروايتين . وفي الأخرى : يصح .

فإن فال : إن خطته روميًا فلك درهم ، وإن خطته فارسيًا فنصف درهم ، ففيه وجهان بناء على التي قبلها .

وكذلك إن قال : أجرتك هذا الحانوت ، إن قعدت فيه خياطًا بخمسة ، وإن قعدت حدادا بعشرة ، يخرج على الوجهين .

فإن أكراه دابة فقال : إن رددتها اليوم فكراها خمسة ، وان رددتها غدًا فكراها عشرة ، فقال في رواية عبد الله : لا بأس .

وكذلك نقل أبو الحارث في رجل استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، فقال مالكها . إن حبستها أكثر فعليك بكل يوم درهم ، فهو جائز .

وفد تأول القاضي هاتين الروايتين على أنه لا بأس ، وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني .

وقال أبو الخطاب : الظاهر أن قوله رجع إلى ما فيه الإشكال .

وعندي : أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينًا كل شهر بكذا ،

(1) في الأصل : استطاعا.

المستوعب · الصفحة ٨٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٨٦٩