وعنه رواية أخرى : أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها أو رشدها حتى تزوج وتلد ولدًا ، ويمضي عليها سنة في بيت الزوج .
ووقت الاختبار : قبل البلوغ في إحدى الروايتين . والأخرى : بعده .
وما داما في الحجر [ فالولي ](1) في مالهما : الأب الأقرب ، ثم وصيه ، ثم الحاكم ، ولا ولاية عليهما في المال لغير من ذكرنا لا الجد ولا غيره ، وسنذكر ما لوليهما فعله في مالهما وما ليس له فعله ، في باب الموصى إليه من كتاب الوصايا ، مستوفى إن شاء الله تعالى .
وأما السفيه فلا ينفك الحجر عنه ما دام مبذرًا ، ولا يصح تصرفه ولا تركه ولا ضمانه ولا الحوالة عليه ، ذكره ابن البنا .
وإن أقر بمال تعلق بذمته ولم يلزمه في حال حجره ، وإن أقر بما يوجب حدث أو قصاصًا لزمه في الحال .
فإن باع بإذن الولي ، فهل يصح بيعه ؟ فيه وجهان .
فإن احتاج إلى النكاح فتزوج بإذن الولي ، صح .
وقال القاضي : يصح من غير إذن الولي .
ويصح طلاقه وخلعه على غير مال ، وعلى مال أيضًا ، إلا أنه لا يسلم المال إليه ويدفع إلى وليه ، ويصح تدبيره ووصيته .
فأما عتقه المنجز فنقل الميموني : أنه ينفذ .
وقال القاضي : يخرج على الروايتين في عتق المفلس .
ويستحب الإشهاد [ على الحجر ](2) لتجتنب معاملته ، ومن دفع إليه مالاً قرضًا أو بيعًا في حال الحجر ، فله الرجوع فيه إن كان باقيًا .
(1) في الأصل : والولي .
(2) ساقط من : ( ب ) .