تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها لصاحب السفل .

وإن تنازعا في حيطان العلو ، قضي بها لصاحب العلو .

وإن تنازعا في السقف حلفا جعل بينهما .

وإن تداعيا سلمًا أو درجة لا مسكن تحتها ، فالقول قول صاحب العلو مع يمينه ، وإن كان تحت الدرجة مسكن حلفا وجعلت بينهما كالسقف .

وإذا تنازعا مسناة بين أرض أحدهما ونهر الآخر ، حلفا وجعلت بينهما ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الخلاء . وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ، ثم الناس فيها سواء .

المستوعب · الصفحة ٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٨٢