تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استوى السطحان فبناؤها عليهما .

وإذا تداعى الجاران حائطًا بين ملكيهما ولا بينة لواحد منهما ؛ فإن كان معقودًا بتربيع بناء أحدهما ، أو متصلاً به اتصالاً لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء ، أو كان له عليه أزج(1) لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء ، حكم له به مع يمينه .

وإن كان محلولاً من بنائهما ، أو معقودًا ببناء كل واحد منهما ، أو متصلاً به على وجه واحد ، تحالفا وكان بينهما .

فإن كان لأحدهما عليه جذوع ، أو كان متصلاً بنيانه اتصالاً يمكن إحداثه بعد كمال البناء ، لم يرجح بذلك وجعل بينهما ، سواء كثرت الجذوع أو قلت .

وكذلك لا يرجح بوجوه الآجر ، والتجصيص ، والتزويق(2) ، ومعاقدة(3) القمط في الخص ، وهي الخيط أو الحبل الذي يشد به الخص ؛ لأن الحديث المروي في ذلك لم تثبت صحته .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أنه يقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود .

فإن تنازعا عرضة لأحدهما فيها بناء أو شجر ، فالقول قول صاحب البناء والشجر مع يمينه .

وإن تنازع صاحب السفل وصاحب العلو في حيطان السفل ، قضي

(1) الأزج : بيت يبنى طولاً ، اللسان ( أزج ) 130 .

(2) التزويق : من زوق بمعنى : زين وحسن ، وتزويق الدار تزيينها بالطين والجص وغيرهما ، وهو مأخوذ من الزوارق وهو الزئبق كان يستعمل في تزيين البناء . انظر : المصباح المنير 1/ 260 .

(3) في ( ب ) : ومعاقد .

المستوعب · الصفحة ٧٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٨١