تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضه مطلقًا .

بيانه : أن يعترف له بألف حالة فيقول : أبرأتك عن خمسمائة فأعطني ما بقي ، فإنه يصح .

فإن أبرأه بشرط ، أو أخرجه مخرج الشرط ، مثل أن يقول : إن أعطيتني خمسمائة فقد أبرأتك من خمسمائة ، أو يقول : أبرأتك من خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة ، فهذا لا يصح .

وكذلك إن لم يكن بلفظ الشرط ، مثل أن يقول : لي عليك ألف ، صالحني منها على خمسمائة ، فكل هذا لا يصح ، لأنه هضم للحق .

قال القاضي : وهو معنى قول أحمد - رحمه الله - : ومن اعترف بحق وصالح على بعضه لم يكن صالحًا ، لأنه هضم للحق .

وذكر ابن البنا في خصاله : أنه إذا قال له : لي عندك ألف فصالحني منها على خمسمائة ، أنه يجوز .

فإن صالحه من الألف الحالة على خمسمائة مؤجلة ، فعلى روايتين : أصحهما : أنه لا يصح .

وإن صالحه عن ألف مؤجلة بخمسمائة حالة لم يصح وجهًا واحدًا .

وأما الهبة فتصح فيما كان عينًا ، نحو : أن يعترف له بعين له في يده كعبد أو ثوب ، فيقول : وهبت لك نصفها ، فأعطني الباقي أو ثمنه ، فهذا يفتقر إلى شروط الهبة .

فإن علقه بشرط أو أخرجه مخرج الشرط فقال : وهبت لك نصفها على أن تعطيني نصفها ، [ أو ](1) إن أعطيتني نصفها وهبت لك [ الباقي ](2)

(1) في ( ب ) : و .

(2) في ( ب ) : الثاني .

المستوعب · الصفحة ٧٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٦٦