تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالعارية ، والمقبوض على وجه اليوم ، قال في رواية الأثرم : فمن قال لرجل : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء وأنا ضامن ، فهو ضامن لما دفعه إليه ، يعني : إذا تعدى الرفاء .

فأما الأمانات كالمال الذي في يد وكيله ، والوديعة ، والوصية ، والشركة ، والمضاربة ، والرهن ، والعين المستأجرة ، فلا يصح ضمانها عمن هي في يده ؛ لأنها غير مضمونة بالتلف عليه ، فكذلك على ضامنه .

ويصح ضمان الدرك ، وهو : ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري ، وعن المشتري للبائع إن خرج العوض مستحقًا .

وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه لا يجوز ضمان الدرك والخلاص .

وكل حق يجوز أخذ الرهن به يجوز أخذ الضمين به ، [ وكل حق لا يجوز أخذ الرهن به لا يجوز أخذ الضمين به ](1) إلا في ثلاث مسائل :

إحداها : ضمان عهدة المبيع يصح ، ولا يصح أخذ الرهن به .

والثانية : ضمان ما لم يجب يصح ، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة . فأما دين السلم ففي ضمانه روايتان ، وكذلك في جواز أخذ الرهن به [ رواية واحدة ](2) .

[ والثالثة : ضمان مال الكتابة فيه روايتان ](3) :

إحداهما يصح :

والأخرى : لا يصح أخذ الرهن به ، [ رواية واحدة ](4) .

فأما دين السلم ، ففي ضمانه روايتان . وكذلك في جواز أخذ الرهن به

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) ساقط من : ( أ ) ، والزيادة من ( ب ) .

(3) ساقط من ( ب ) .

(4) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٧٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٥٤