تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلان - وهو مجهول القدر والصفة - أو يقول : ضمنت لك ما يخرجه الحساب بينكما ، أو ما يقضي به القاضي عليه .

وكذلك إذا مات رجل فقال ابنه : أنا ضامن بما على أبي من الدين ، فهو ضامن وإن لم يسم المال في وقت الضمان ولا أرباب الديون ، ويلزمه في هذا الضمان ما اعترف لهم به ، أو [ ما ](1) قامت به بينة على أبيه .

ويصح ضمان ما وجب وما لم يجب ، كقوله : ما تداين به فلان فهو على ، أو في ضماني ، أو أنا ضامن له .

ومن قال لرجل : ما لك على فلان فهو علي ، لزمه ما ثبت أنه كان للمضمون له على المضمون عنه قبل الضمان ، ولا يلزمه ما يحصل له عليه من الحق بعد الضمان .

فإن قال له : ما دفعت إلى فلان من شيء فهو علي ، ففيه وجهان :

أحدهما : يلزمه ما ثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان دون ما قبله ، وسواء عين المضمون أو لم يعينه .

والآخر : يلزمه ما كان له عليه قبل الضمان دون ما بعده ، ذكرهما في الإرشاد .

فإن قال : ما تدفع إلى فلان من شيء فهو لك علي ، لزمه ما ثبت أنه دفعه إليه بعد الضمان ، ولا يلزمه ما كان قبل ذلك قولاً واحدًا .

ويصح ضمان الإبل في الدية .

وفي صحة ضمان دين السلم ومال الكتابة : روايتان .

ويصح ضمان نفقات الزوجات في الجملة ، ذكره ابن البنا .

(1) زيادة على الأصل .

المستوعب · الصفحة ٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٥٣