تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجميع حيض إذا تكرر ، وإن لم ينقطع بل صار بعد الخمسة عشر أحمر واتصل ، فالأسود الأول حيض بيقين تجلسه ولا تزيد عليه حتى يتكرر ، فيحكم لها في الشهر الثالث أو الرابع بخمسة أيام حيض بيقين ، وهي أيام الدم الأسود ، فتلفقها وتجلسها وتقضي ما صامته أو طافته فيها من الفرض ، ويكون الأحمر بين الأسودين في حكم الطهر كما لو كان نقاء ، وسيأتي بيان حكم التلفيق فيما بعد إن شاء الله تعالى .

فيما غير المبتدأة إذا استحيضت ، فلا تخلو من أربعة أحوال : إما أن يكون لها عادة بغير تمييز ، أو تمييز بغير عادة ، أو عادة وتمييز ، أو لا عادة لها ولا تمييز لها .

[ فإذا ](1) كان لها عادة ، فإنا نردها إليها في عددها ووقتها ، فالعدد قد يكون أقل الحيض وأكثره وما بين ذلك .

وقولنا : في وقتها نريد به : شهرها ، وقد يطول شهرها ويقصر ، فأقصر شهر : أن تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر ، فيكون شهرها أربعة عشر يومًا .

وقد يكون [ شهرها ](2) ثلاثين يومًا ؛ بأن تحيض منها حيضة وتطهر الباقي .

وقد يكون ستين يومًا ؛ بأن تحيض منها حيضة تطهر باقيها .

وقد يكون سنة بأن تحيض منها حيضة وتطهر باقيها .

فإذا استحيضت رجعت إلى عادتها فعملت عليها أبدًا على ما كانت

(1) في ( ب ) : أما إذا .

(2) في ( ب ) : شهريًا .

المستوعب · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٦