١٧١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ (١) فَيْءِ اللهِ عز وجل، فَيَقُولُ: " مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)
= وتحريم المُجثَّمة له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩)، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وذكرنا بقية أحاديث الباب في حديث أبي هريرة (٨٧٨٩) .
وتحريم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن له بشاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١)، ومن حديث ابن عباس، سلف برقم (٢٣١٨) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: والخَلِيسة: هي ما يُستَخلَصُ من السَّبُع، فيموت قبل أن يُذَكَّى، فعيلة بمعنى مفعولة، من خَلَسه إذا سَلَبَه.
والمُجَثَّمة بتشديد المثلثة المفتوحة، وهي التي تُصْبَرُ (أي تحبس حية)، وتُرمى إلى أن تموت.
(١) وقع في (م): الوبرة من قصة من فيء الله، بزيادة (من قصة)، ولم ترد في النسخ، ولا في "أطراف المسند" ٤/٣٣٩، ولا في مصادر التخريج.
(٢) حديث حسن لغيره، وإسناده إسناد سابقه.
وأخرجه البزار (١٧٣٤) "زوائد"، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٤٩)، وفي "الأوسط" (٢٤٤٣) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٣٧، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات. =