تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيسَةَ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ " (١)

= وقه العذاب: بمغفرة ما يفرط في الإمارة، إذ مي عادة لا تخلو عن شيء.

(١) حديث صحيح لغيره دون قوله: والخليسة، فحسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أم حبيبة بنت العرباض، تفرد بالرواية عنها وهبُ بنُ خالد الحمصي، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، لكن الذهبي- وقد ذكرها في "الميزان" ٤/٦١١ في فصل النسوة المجهولات- قال في ترجمة الفصل: وما علمتُ في النساء من اتُّهمت ولا من تركوها، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد.

وأخرجه الترمذي (١٤٧٤) و(١٥٦٤) مقطعًا، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٤٨) و(٦٥٠) و(٦٥١)، وفي "الأوسط" (٢٤٤٣) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: حديث عرباض حديث غريب.

وتحريم كل ذي مخلب من الطير له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (٢١٩٢)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ومن حديث خالد بن الوليد، سلف برقم (١٦٨١٦) .

وتحريم لحوم الحمر الأهلية له شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٧٢٠)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

وتحريم الخليسة له شاهد من حديث جابر، سلف (١٤٤٦٣)، وإسناده ضعيف، ومن حديث زيد بن خالد الجهني، سلف (١٧٠٥٢)، وإسناده ضعيف.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ٣٨٤