حَدِيثُ بَعْضِ عُمُومَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَهُوَ ظَهِيرٌ (١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
١٧٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ (٢)، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى، قَالَ: فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ. قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى " قَالَ قَتَادَةُ: " وَهُوَ ظَهِيرٌ " (٣)
(١) قال السندي: هو ظُهير- بالتصغير- بن رافع، أنصاري أوسي حارثي، شهد بدرًا، وذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد العَقَبة.
(٢) في (ظ ١٣): أو الربع.
(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٥٠، ومسلم (١٥٤٨) (١١٣)، وأبو داود (٣٣٩٥)، وابن ماجه (٢٤٦٥)، والنسائي ٧/٤٢، والطحاوي ٤/١٠٩، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨١)، والبيهقي ٦/١٣١ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، به. ولم يذكر فيه قتادة، وذكره فيه من المزيد في متصل الأسانيد. =