تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلب، يُوجب فساد بَيع الكلب، لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن، والآخر المُثَمّن،

فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى، وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه،

إلا أن تقوم دلالة على خِلافه، وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه،

ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.

ونَهيُه عن ثَمَن الدم، يُريد: أجْر الحَجَّام، نَهْي تَنْزيه،

بدليل حديث محيِّصَة، حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك، ولأنه

ﷺ، احْتَجَم، فأعطى الحَجَّام أجْرَه، ولو كان حَراما لم يُعْطِه.

والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة، وذلك أن

يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى، ثم تُحْشَى بإثْمِد

ونحوه، فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا، نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠١٧