وأما قوله: فأجدُ معه على الصيد كلب آخر، لم أسمِّ عليه.
فالمعنى: أنه لم يرسلْه على الطريدة، فيُسمي عليه. فإذا شاركه مالم
يرسلْه فيها فلم يَدْرِ أيهما عَقَرَ الصيد، وكان في الأصل على الحظر،
لم يَزُل الحظر منه إلى الإباحة، إذ لا يقين فيه، وهذا من واجب الورع،
ولازِمِه ليس من قِسْم غيره.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠٦