تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5780 - حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع" قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشأم.

[انظر: 5530 - مسلم: 1932 - فتح 10/ 249]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(من السبع) في نسخة: "من السباع". (ولم أسمعه) أي: الحديث المذكور.

5781 - وزاد الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن، أو مرارة السبع، أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن: فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، وأما مرارة السبع: قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني، أن أبا ثعلبة الخشني، أخبره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع".

[انظر: 5530 - مسلم: 1932 - فتح 10/ 249]

(وسألته) أي: أبا إدريس، ومر الحديث في الذبائح (¬1).

AUTO 58 - باب إذا وقع الذباب في الإناء

(باب: إذا وقع الذباب في الإناء) جواب (إذا) محذوف أي: فليغمسه أخذا مما يأتي، و (الذباب) بمعجمة: جمع ذبابة لا ذبانة كما تقوله العامة ويجمع (الذباب) على أذبة، وذبان بالكسر، كغربان، وذب بالضم قاله في "القاموس" (¬2).

5782 - حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦١