تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2589 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

(وهيب) أي: ابن خالد بن عجلان. (ابن طاوس) أي: ابن عبد الله. (العائد في هبته) إلى آخره، استدل به الشافعي على أنه ليس للواهب أن يرجع فيما وهبه، أي: لغير ولده.

AUTO 15 - باب هبة المرأة لغير زوجها

وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز, قال الله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء: 5].

(باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها) بالجر وبالرفع، أي: لرقيقها. (إذ كان لها زوج) (إذا) ظرف تنازعه (هبة) و (عتق). (فهو) أي: كل منهما. (جائز) بقيد ذكره بقوله: (إذا لم تكن) إلى آخره، وما ذكر هو مذهب الجمهور، وعند مالك: لا يجوز لها أن تهب أو تعتق بغير إذن زوجها، ولو كانت رشيدة إلا من الثلث قياسا على الوصية. (قال الله) في نسخة: "وقال الله".

2590 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: "تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك" [انظر: 1433 - مسلم: 1029 - فتح: 5/ 217]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. "عن ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٧٢