تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (باب: قبول هدية الصيد) أي: جواز قبولها.

2572 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه، قال: "أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم، فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها - قال: فخذيها لا شك فيه - فقبله"، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله.

[5489، 5535 - مسلم 1953 - فتح: 5/ 202]

(شعبة) أي: ابن الحجاج.

(أنفجنا) بفتح الهمزة وإسكان الجيم، أي: أثرنا. (بمر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء والظاء المعجمة: موضع قريب من مكة (¬1). (فلغبوا) بفتح المعجمة أفصح من كسرها، أي: "تعبوا" كما في نسخة. (وبعث بها) لفظ: (بها) ساقط من نسخة، فعليها قوله: (بوركها) متعلق ب (بعت) وعلى الأولى بدل من بها، والورك بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز كسر الواو وسكون الراء: ما فوق الفخذ. (أو فخذيها) شك من الراوي. (قال) أي: شعبة. (فخذيها لا شك فيه) في قول شعبة ذلك دليل على أنه شك في الفخذين ثم تيقن، وشك أيضا في الأكل دون القبول، وإليه أشار بقوله: (قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد) أي: بعد القول بالأكل. (قبله) أي: لأن أكله يقتضي قبوله.

AUTO [6 - باب قبول الهدية]

(باب: قبول الهدية) ساقط من نسخة وصوبها شيخنا (¬2).

2573 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٥٩