تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن حصين) هو بالتصغير: ابن عبد الرحمن السلمي. (عن عامر) أي: الشعبي.

(على المنبر) أي: بالكوفة. (عطية) كانت غلاما. (واعدلوا بين أولادكم) الأمر فيه للندب فعدم العدل بينهم مكروه لا حرام بقرينة قوله في مسلم: "أشهد على هذا غيري" (¬1) فامتناعه من الشهادة تورع وتنزه، ولا ينافي ذلك خبر ابن حبان وغيره حين طلب منه - صلى الله عليه وسلم - الشهادة على ذلك: "لا أشهد على جور" (¬2)؛ لأن الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه جور.

AUTO 14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

قال إبراهيم: "جائزة" وقال عمر بن عبد العزيز: "لا يرجعان" واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" وقال الزهري: فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: "يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة، جاز" قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه﴾ [النساء: 4].

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٧٠