# يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: "اذهب فأطعمه أهلك".
[انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح: 5/ 223]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (جاء رجل) هو سلمة بن صخر، أو سلمان بن صخر، أو أعرابي. (هلكت) أي: وقعت في الإثم بفعل ما حرم على فعله في الصوم. (وقعت على امرأتي) أي: وطئتها (في) نهار رمضان. (تجد) في نسخة: "أتجد". (رقبة؟) أي: أتقدر عليها. (المكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الفوقية: الزنبيل. ومر شرح الحديث في الصوم (¬1).
AUTO 21 - باب إذا وهب دينا على رجل
قال شعبة عن الحكم: "هو جائز" ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له عليه حق، فليعطه أو ليتحلله منه" فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، "فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي".
(باب: إذا وهب دينا على رجل) أي: وهبه له، أو لغيره. (قال شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (هو) أي: صدور هبة الدين (جائز) قوله: (قال إلى آخره) جواب (إذا) واحتج للجواز بقوله: (ووهب) إذ هبة الدين للمدين إبراء فلا يحتاج إلى قبول اعتبارا للمعنى، ولغيره هبة صحيحة كما صححه النووي في "الروضة" كغيره