تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فقال: ادخل، فادعه لي، قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: "خبأنا هذا لك"، قال: فنظر إليه، فقال: "رضي مخرمة".

[2657، 3127، 5800، 5862، 6132 - مسلم: 1058 - فتح: 5/ 222]

(أقبية) جمع قباء بالمد: وهو جنس من الثياب الضيقة من لباس العجم. (وعليه قباء) ظاهره: جواز استعمال الحرير، وأجيب: بأنه يجوز أن يكون ذلك قبل النهي عنه، أو بأنه كان حاملا له على كتفه مثلا وهو ليس باستعمال ويوافق الأخير قوله بعد في باب: شهادة الأعمى (¬1) (ومعه) بدل (وعليه). (رضي مخرمة؟) بحذف همزة الاستفهام أي: أرضي فهو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل: ويحتمل أنه من قول: مخرمة فلا استفهام فيه.

AUTO 20 - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت

(باب: إذا وهب هبة) لآخر. (فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت) جازت عند بعضهم، ومذهب الشافعي: اشتراط الإيجاب والقبول والقبض والإذن فيه.

2600 - حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، فقال: "وما ذاك؟ "، قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: "تجد رقبة؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: "فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ " قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: "اذهب بهذا فتصدق به"، قال: على أحوج منا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٨٠