# الله بن أبي مليكة. (عن عباد بن عبد الله) أي: ابن الزبير. (فأتصدق) في نسخة: "أفاتصدق" بهمزة الإستفهام. (قال: تصدقي).
مطابقة الحديث للترجمة: في هذا؛ لأنه يدل على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق بغير إذنه إذ الصدقة نوع من الهبة العامة.
(فيوعى عليك) بالبناء للمفعول، ومر شرح الحديث في كتاب الزكاة (¬1).
2591 - حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنفقي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي، فيوعي الله عليك".
[انظر: 1433 - مسلم: 1029 - فتح: 5/ 217]
(عن فاطمة) أي: بنت المنذر. (عن أسماء) أي: بنت أبي بكر.
(فيحصي الله عليك) بالنصب؛ جواب النهي، وكذا قوله: (فيوعي الله عليك) والمعنى: لا تجمعي المال في الوعاء محفوظا لا تخرجينه شحا فيضيق الله عليك، وإسناد الإيعاء إلى الله من باب المشاكلة.
2592 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته، أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: «أوفعلت؟»، قالت: نعم، قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»، وقال بكر بن مضر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب، إن ميمونة أعتقت.
[2594 - مسلم: 999 - فتح: 5/ 217]