تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومر شرح الحديث في البيع (¬1).

AUTO 37 - باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة

وقال بعض الناس: "له أن يرجع فيها".

(باب: إذا حمل رجل آخر) وفي نسخة: "رجلا" على إضمار الفاعل. (على فرس فهو كالعمرى والصدقة) أي: في عدم الرجوع فيه.

2636 - حدثنا الحميدي، أخبرنا سفيان، قال: سمعت مالكا، يسأل زيد بن أسلم، قال: سمعت أبي، يقول: قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك".

[انظر: 1490 - مسلم: 1620 - فتح: 5/ 246]

(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة. (حملت على فرس) أي: تصدقت بها. (لا تشتره) في نسخة: "لا تشتر" أي: الفرس، والنهي للتنزيه. ومر الحديث في باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (¬2).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٠٨