2605 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء"، فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله في يده.
[انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح: 5/ 225]
(قتيبة) أي: ابن سعيد. (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. (أتى بشراب) إلى آخره، مر شرحه آنفا.
2606 - حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سلمة، قال: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فهم به أصحابه، فقال: "دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا"، وقال: "اشتروا له سنا، فأعطوها إياه" فقالوا: إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه، قال: "فاشتروها، فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء".
[انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح: 5/ 226]
(فإن من خيركم أحسنكم قضاء) في نسخة: "فإن خيركم أحسنكم قضاء" وفي أخرى: "فإن من أخيركم أو خيركم أحسنكم قضاء". على شك في إثبات الهمزة وحذفها. ومر الحديث في الاستقراض، وهو ساقط هنا من نسخة (¬1).
AUTO 24 - باب إذا وهب جماعة لقوم
(باب: إذا وهب جماعة لقوم) زاد في نسخة: "أو وهب رجل جماعة جاز".