تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في نسخة: "قال عمر".

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: هبة النبي لابن عمر وعنده الناس ولم يشاركوه فيها. ومر شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا (¬1).

AUTO 26 - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز

(باب: إذا وهب) أي: رجل. (بعيرا لرجل) وهو راكبة فهو جائز، أي: فعقد الهبة جائز.

2611 - وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: "بعنيه"، فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد الله".

[انظر: 2115 - فتح: 5/ 228]

(وقال الحميدي) هو عبد الله أبو بكر المكي. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عمرو) أي: ابن دينار. (فابتاعه) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي نسخة: "فباعه" أي: عمر - رضي الله عنه - ومر الحديث آنفا.

AUTO 27 - باب هدية ما يكره لبسها

(باب: هدية ما يكره لبسها) في نسخة: "لبسه" بتذكير الضمير وكلاهما صحيح؛ لأن كلمة (ما) تصلح للمذكر والمؤنث.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٨٩