تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعضهم: بأنها أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها وبعضهم بغير ذلك. (ثم يريد أهلها) أي: أصحابها. (البنيان) فيها. (فترك) في نسخة: "فيترك". (منها للطريق سبعة) في نسخة: "سبع". (أذرع) لتسلكها الأحمال والأثقال ولتسع ما لا بد من طرحه عند الأبواب.

2473 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، قال: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق [الميتاء] بسبعة أذرع".

[مسلم: 1613 - فتح: 5/ 118]

(قضى) أي: حكم. (تشاجروا) أي: تخاصموا. (في الطريق الميتاء) لفظ: (الميتاء) ساقط من نسخة. (بسبعة أذرع) متعلق بقضى.

AUTO 30 - باب النهبى بغير إذن صاحبه

وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب.

[انظر: 18]

(باب: النهبى) بضم النون: اسم ما انتهب. (بغير إذن صاحبه) أي: صاحب ما انتهب. (عبادة) أي: ابن الصامت.

2474 - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت، سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، - وهو جده أبو أمه - قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة".

[5516 - فتح: 5/ 119]

(عبد الله بن يزيد) في نسخة: "عبد الله بن زيد". قال شيخنا: وهو تصحيف (¬1). (والمثلة) هي بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتح الميم وضم المثلثة: العقوبة الفاحشة في الأعضاء، كجدع الأنف، وقطع الأذن، وفقء العين وغيرها.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٥٣