AUTO 20 - باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
(باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة) بالإفراد، وفي نسخة: "خشبه" بالجمع والإضافة. (في جداره) متعلق بيغرز. (لا يمنع) بالجزم على أن (لا) ناهية، وبالرفع على أنها نافية والخبر بمعنى النهي.
2463 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره"، ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم".
[5627، 5628 - مسلم: 1609 - فتح 5/ 110]
(جاره) أي: الملاصق له (خشبة) بالإفراد والجمع كما مر. (في جداره) احتج به للقول بأن الجار لا منع جاره من وضع خشبة على جداره؛ لحاجته لذلك، والمشهور عند الشافعي وأصحابه: أنه يمنعه؛ لخبر ابن حبان، والحاكم في صحيحيهما: "لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه" (¬1) وأجابوا: بأن ما هنا محمول على الندب، وبأن الضمير في (جداره) لجاره. (لقربه) أي: لا يمنعه أن يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر هو به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن المستطرقة ونحوها. (عنها) أي: عن هذه المقالة، أو السنة. (بها) أي: بالسنة. (بين أكتافكم) بفوقية، وفي رواية: "بين أكنافكم" بنون (¬2): جمع