تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المنافق من كتاب: الإيمان.

وقال الكرماني: الحق أنها خمسة؛ لتغايرها عرفا وصفة، ووجه الحصر فيها: أن إظهار خلاف الباطن إما في الماليات: وهو إذا اؤتمن خان، أو في غيرها فهو إما في حالة الكدورة: وهو إذا خاصم فجر، أو في حالة الصفاء فهو إما مؤكد باليمين: وهو إذا عاهد غدر، أولا فهو إما بالنظر إلى المستقبل: وهو إذا وعد أخلف، وبالنظر إلى الحال: وهو إذا حدث كذب (¬1) ومر أستيفاء شرح الحديث في باب: علامة المنافق.

AUTO 18 - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

وقال ابن سيرين: "يقاصه، وقرأ: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل: 126].

(باب: قصاص المظلوم) أي: بأخذ ماله. إذا وجد مال ظالمه هل يأخذ منه بقدر ما أخذ منه ولو بغير حكم حاكم أو لا؟ فيه خلاف، المشهور عند الشافعية: أن له ذلك بشروط مذكورة في كتب الفقه. (يقاصه) بتشديد الصاد أي: يأخذ مثل ماله.

2460 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثني عروة، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: "لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف".

[انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح 5/ 107]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٣٤