تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والاستغفار من أهل الفضل، وأن أحدا لا يستحقر حاله ونعمة الله التي عنده، وأن المرأة تعاقب على إفشاء سر زوجها، وأن الرجل يبدأ بمن شاء من الزوجات، وأن الرشيدة تشاور أبويها في أمرها، وجواز الحلف على أن لا يدخل على أمرأته شهرا ولا يكون بذلك موليا الإيلاء المعروف إذ ذاك حرام، وفيه غير ذلك.

2469 - حدثنا ابن سلام، حدثنا الفزاري، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: "لا، ولكني آليت منهن شهرا، فمكث تسعا وعشرين، ثم نزل، فدخل على نسائه".

(حدثنا) في نسخة: "حدثني ابن سلام" هو محمد. (حدثنا) في نسخة: "أخبرنا". (الفزاري) هو مروان بن معاوية بن الحارث. (آلى) بهمزة ممدودة، أي: حلف. (فمكث) بضم الكاف وفتحها. (على نسائه) في نسخة: "على عائشة".

AUTO 26 - باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد

(باب: من عقل بعيره) أي: شده بالعقال. (على البلاط، أو باب المسجد) أي: باب بيان جواز اعتقاله ثم.

2470 - حدثنا مسلم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك، فخرج، فجعل يطيف بالجمل، قال: "الثمن والجمل لك".

[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 15/ 117]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (أبو عقيل) بفتح وكسر القاف بشير بن عقبة الدورقي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٥٠