تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 14 - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز

(باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا) أي: في شيء. (جاز) أي: إذنه.

2455 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن جبلة، كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه".

[2489، 2490، 5446 - مسلم: 2045 - فتح 5/ 106]

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن جبلة) أي: ابن سحيم.

(سنة) أي: غلاء وجدبا. (يرزقنا) أي: يطعمنا. (نهى عن الإقران) بكسر الهمزة وصوابه: القرآن، كما قاله القاضي عياض (¬1) وهو أن يقرن تمرة بتمرة عند الأكل؛ لأن فيه إجحافا برفيقه، والنهي للتنزيه إلا أن يكون شركة بينهم، وأما خبر الطبراني: "كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فأقرنوا، فإن الله قد وسع عليكم" (¬2). ففي سنده: اضطراب وإن صح فهو محمول على بيان الجواز، وهو لا ينافي كراهة التنزيه، وقيل: إنه ناسخ لها.

2456 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود، أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ "، قال: نعم.

[2081 - مسلم: 2036 - فتح 5/ 106]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة. (قد اتبعنا) بتشديد التاء، وفي نسخة: "تبعنا" ومر شرح

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٣٠