تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(مسيك) بكسر الميم وتشديد المهملة على المشهور عند المحدثين وبالفتح والتخفيف في كتب اللغة أي: بخيل شديد المسك لما في يده. (من حرج) أي: إثم. (أن أطعم) بضم الهمزة وكسر العين.

وفي الحديث: وجوب نفقة الأولاد وأنها مقدرة بالكفاية، وجواز سماع كلام الأجنبية، وذكر الإنسان بما يكره للحاجة، وأن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها، وجواز خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها للحاجة، ومر الحديث مرارا (¬1).

2461 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: "إن نزلتم بقوم، فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف".

[6137 - مسلم: 1727 - فتح 5/ 107]

(يزيد) أي: ابن أبي حبيب. (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني.

(لا يقرونا) بفتح أوله وحذف نون الجمع، وفي نسخة: "لا يقروننا" بإثباتها على الأصل، أي: لا يضيفوننا (فخذوا منهم) في نسخة: "فخذوا منه" أي: من مالهم. (حق الضيف) ظاهره: الوجوب بحيث لو امتنعوا من فعله أخذ منهم قهرا وحكى القول به عن الليث مطلقا، وعن أحمد في حق أهل البادية، ومذهب الشافعي وكثير: أن ذلك سنة مؤكدة، وأجابوا عن الحديث: بحمله على أخذ المضطرين أخذ ضمان، أو كان القوم من أهل الجزية، وشرط عليهم ضيافة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٣٥