تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (6) باب ما يباح به دم المسلم

25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".

(...) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبى. ح وحدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله.

26 - (...) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى - واللفظ لأحمد - قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " والذى لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة - شك فيه أحمد - والثيب الزانى، والنفس بالنفس ".

قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثنى عن الأسود، عن عائشة، بمثله.

وقوله: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ": وقوله: " الثيب الزانى " إشارة إلى ما أجمع عليه المسلمون من الرجم وسيأتى تفسيره.

وقوله: " النفس بالنفس ": احتج به الكوفيون فى تساوى النفوس، وجعلوها ناسخة لقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ (¬1)، وقالوا: يقاد كل واحد من هؤلاء من الآخر. ومالك وغيره جعل الآية مفسرة لذلك، وأن معناها: أن نفس الأحرار متساوية وأنفس العبيد متساوية، وأن العبيد يتكافؤون فى دمائهم، وذكر أنهم كالأحرار.

ولا قصاص ما بين العبيد والأحرار فى شىء هو قول الشافعى. وأهل الحجاز والليث بن

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٤٧٦