تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 13 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن الشعبى، قال: سمعت النعمان بن بشير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - أخبرنا أبو الأحوص، عن حصين، عن الشعبى، عن النعمان بن بشير، قال: تصدق على أبى ببعض ماله. فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ". قال: لا. قال: " اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم ". فرجع أبى. فرد تلك الصدقة.

14 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر عن أبى حيان، عن الشعبى، عن النعمان بن بشير. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير - واللفظ له - حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمى، عن الشعبى، حدثنى النعمان بن بشير؛ أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابنى. فأخذ أبى بيدى، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا - بنت رواحة - أعجبها

كان قد استدل بعضهم لمخافة العقوق على الزجر لذلك بقوله: " أشهد غيرى "، إنما هو على تأويل بعضهم على التوبيخ والزجر لا على حقيقة الإباحة لذلك؛ إذ ما لا يجوز أن يشهد هو به لا يأمر غيره بالشهادة عليه، ولا يقبله، لكن ما تأولناه قبل أظهر فى الكلام. وتسميته جورا على هذا بمعنى أنه عدول عن الأول من التسوية، أى إنى لا أشهد ولا يعقد بين يدى إلا الأتم فى العدل والأكمل فى الصلاح فأشهد غيرى، ويكون قوله: " اردده " أى إن هذا جائز لك وسائغ إن شئت إذ لك اعتصار، فالهبة دينك، فتستقيم جميع ألفاظ الحديث على هذا، لاسيما ويتأكد حمله على الكراهة بما روى أنه كان يعرف من والد النعمان ميل لأم النعمان، فكان - عليه السلام - فهم منه الضرار عن بعض ولده بماله، فخرج عن طريق المعروف إلى طريق الضرر، ويدل عليه ما يلوح من قول المرأة: لا أرضى حتى تشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ما ذكرناه نحا أبو القاسم بن أبى صفرة. وفيه كراهة شهادة أهل الفضل والعلم فيما يكره فعله ولو جاز عقده وأمضاه، لقوله: " أشهد غيرى ".

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٣٥١