تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنده، واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم، وكذلك علمنا بالضرورة والخبر المتواتر إنفاد من يأتى عن النبى صلى الله عليه وسلم لأوامره بأخبار رسله وتبليغ كتبه (¬1)، وكل هذا لا خفاء بصحته والعقل لا يحيل التكليف بالعمل به، والشرع لم يمنعه بل أوجبه (¬2) وعبر بعض المتفقهة ومن لم يحصل لفظه بأنه يوجب العمل (¬3)، وهو (¬4) تجوز فى اللفظ، إذ الشىء لا يكون حجة لوجوبه، وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف، وإجماعهم وأوامر النبى صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، وتفريق من فرق بين العلم الظاهر (¬5) والباطن فيه، فإن أراد بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصوبناه، فهو خلاف فى عبارة.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ١ · ص ١٧٠