تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقليل، ولو التزم هذا لا يطلب السنن، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وحكى هذا عن أحمد بن حنبل (¬1)، ثم قالت منهم طائفة: [إنما] (¬2) يوجب العلم الظاهر دون الباطن. وهذه الأقاويل كلها غير قول الجمهور باطلة (¬3)، إذ لا يقطع بمغيبة وصدق ناقله [وإذ يعلم بالضرورة ترك الطمأنينة إلى القطع بصدق ناقله] (¬4) لاحتمال الوهم والغلط، والآفات على الآحاد، كما لا يقطع بصحة شهادة الشهود، وإن لزمنا العمل بها إجماعا، ولعلمنا (¬5) قطعا إجماع الخلفاء (¬6) والصحابة ومن بعدهم من السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة أو قضاء من النبى صلى الله عليه وسلم ورجوعهم إليه [وقضائهم] (¬7) وفتياهم به دون تلعثم وطلبهم عند عدم الحجة ذلك ممن بلغهم أن ذلك

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ١ · ص ١٦٩