51/7- تكون علامات المرور وفقاً لما يلي :
51/7/1-علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على الطريق.
51/7/2- علامات الأولوية : تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامات وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من استطاعته ذلك بدون خطر .
51/7/3- علامات المنع والتقيد : وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى وتوضع هذه العلامات في المكان المجاور مباشرة للنقطة التي سيبدأ عندها المنع أو التقيد أو على مسافة كافية لكي تنبه إليها مستخدمي الطريق .
51/7/4- علامات الإرشاد والإعلام والتوجيه: وتعطي مستخدمي الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء استخدامهم الطريق.
51/7/5- تكون جميع هذه العلامات طبقاً للأشكال والمواصفات الواردة بنظام المرور والاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا 1968م .
المادة الثانية والخمسون :
يحظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات ، أو العبث بها ،
أو نقلها ، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً ، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً .
52/1- لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباكا مع مدلول علامات المرور أو أجهزة المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحاً وفعالية ، أو أن تؤدي إلى التأثير على نظر السائقين أو صرف انتباههم بطريقة تهدد سلامة المرور .
52/2- يحظر وضع أي ملصق على علامات الطريق والعاكسات والشاخصات وأجهزة مراقبة المرور أو ازاحتها من مكانها أو تغيير اتجاهها.
المادة الثالثة والخمسون :
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى .
53/1- يسمح بالسير على الجهة اليسرى في الطريق المزدوج عندما يكون ذلك ضرورياً لتلافي حادث أو لمستلزمات الطريق, ولا يعفى ذلك سائق المركبات من واجباتهم في القيادة بشكل سليم.
المادة الرابعة والخمسون :
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها ، والمواكب الرسمية، ولا يُعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير .
54/1- يجب استخدام أجهزة التنبيه أثناء أداء الخدمة الطارئة .
54/2-يحظر استخدام أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالات الضرورة وبصفة متقطعة.
54/3- يحظر على مركبات الطوارئ استعمال المنبهات الخاصة بمركبات الطوارئ بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجباتها .
54/4- يحظر على السائقين إتباع مركبات الطوارئ والسير خلفها وهي سائرة لأداء مهمتها ويجب على السائق أن يترك بينه وبين أية مركبة من مركبات الطوارئ مسافة لا تقل عن ﴿50﴾ متراً.
54/5- يجب على السائقين أن يفسحوا الطريق لمركبات الطوارئ أثناء قيامها بخدمة طارئة وعدم تجاوزها أثناء أداء هذه الخدمة .
54/6- على مستخدمي الطريق إفساح المرور للمواكب الرسمية بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية .
54/7- على كل سائق عند سماعه أبواق مركبات الطوارئ أو أجراسها أن يقف على الجانب الأيمن من الطريق عند اقترابها لإفساح المجال الكافي لها وعلى السائقين ألا يغادروا أمكنة وقوفهم إلا بعد مرورها أو وفقاً لأوامر رجال المرور.
54/8- عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة.
54/9- مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر يجوز لقائدي مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية أثناء انطلاقها لتأدية مهام مطلوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات المرور والوقوف وإشارات عبور مفارق الطرق وتخفيف السرعة في الأماكن الخطرة بقدر ما يلزم لضمان السلامة العامة على أن يستعملوا أثناء ذلك منبهاً واضحاً وأن يضاء بأعلى مقدمة هذه المركبات مصباح أحمر أو أزرق يشع بمسافة لا تقل عن (150) متراً ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد انتهاء مهمتها.