٢٠٠٩/ ٥٠٩ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (١) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ .
٢٠١٠/ ٥١٠ - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ ﷺ، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ (١). قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ ⦗٧٨٦⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ .
النكاح: ٥٠
(١) في نسخة عند الأصل «له»، بدل «لها».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني ٣: ٢١٠
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٦٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ أفي النكاح؛ والشيباني، ٨٨٧ في العتاق؛ والبخاري، ٥١٧٧ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٤٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٨٣، كلهم عن مالك به.
النكاح: ٥١
(١) في نسخة عند الأصل «خبز ومرق»، وفيه أيضًا «فيه دباء وقديد، قاله ابن وهب وغيره عن مالك».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيه دباء» هو: القرع؛ «يتبع الدباء» أي: ينتقيه لأنها كانت تعجبه، الزرقاني ٣: ٢١١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٨٨٨ في العتاق؛ والبخاري، ٢٠٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٣٧٩ في الأطعمة عن طريق قتيبة، وفي، ٥٤٣٦ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٥٤٣٩ فيالأطعمة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، ال
أشربة: ١٤٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٣٧٨٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٥٣٩ في م ١٠ عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.