تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٧٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (١) مَا لَمْ يَبُتَّ (٢) طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

١٩٧١ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (١)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (٢)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (٣) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (٤). وَاللهُ أَعْلَمُ (٥).

النكاح: ٣٢

(١) في نسخة عند الأصل: «اليمين».

(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معًا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٧٢ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦١٢٣ في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

النكاح: ٣٢ أ

(١) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة». وفي ق: «الأمة».

(٢) منه ساقطة من ق.

(٣) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح»، وبهامشه، في «عـ: ولده».

(٤) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى».

(٥) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعًا لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه». «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد». «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥١٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٧٧١