١٩٥٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ (١)، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
١٩٥٤ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تبارك وتعالى، قَالَ: (١) ﴿وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٣]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ.
فَهذَا الَّذِي (٢) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.
النكاح: ٢٣ ب
(١) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠١ في النكاح، عن مالك به.
النكاح: ٢٣ ت
(١) في «ق: في كتابه».
(٢) في «ن: فهو الذي».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأمهات نسائكم»، الزرقاني ٣: ١٨٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٠٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.