١٩٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ⦗٧٦١⦘ فَزَوَّجَهَا (١) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.
فَقَالَتْ (٢) عَائِشَةُ: لَا. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
النكاح: ١٨
(١) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها».
(٢) ن «قالت». وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني ٣: ١٨٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦٠