تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.

١٩١٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (١) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (٢) مِنْ حَالِهَا.

١٩١٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا.

النكاح: ٦

(١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على».

(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

النكاح: ٦ أ

(١) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح».

(٢) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف». وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به.

النكاح: ٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٧٥٠