٢٥٦ - وَ"كانَ ابنُ عُمرَ لا يصلي إلا طاهرًا".
٢٥٧ - ولا يصلي عندَ طلوعِ الشمسِ، ولا غُروبِها.
٢٥٨ - ويرفعُ يدَيهِ.
٢٥٩ - وقالَ الحسَنُ: أَدركتُ الناسَ وأَحَقُّهم على جنائزِهم مَن رضُوهُم لفرائضِهم، وإذا أَحدثَ يومَ العيدِ أو عندَ الجنازةِ يَطلُبُ الماءَ، ولا يتيمَّمُ، وإذا انتهى إلى الجنازةِ وهم يُصَلُّون يدخُلُ معهُم بتكبيرةٍ.
٢٦٠ - وقالَ ابنُ المسيَّبِ: يكبِّرُ بالليلِ والنهارِ والسَّفَرِ والحضَرِ أربعًا.
٢٦١ - وقالَ أَنسٌ رضي الله عنه: تكبيرةُ الواحدةِ استفتاحُ الصلاةِ. وقال: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا]. وفيهِ (٣٤) صفوفٌ وإمامٌ.
٥٧ - باب فضلِ اتِّباعِ الجنائزِ
٢٦٢ - وقال زَيدُ بن ثابتٍ رضي الله عنه: إذا صليتَ فقد قضَيتَ الذي عليكَ.
٢٥٦ - وصله مالك في "الموطأ" بسند صحيح عنه لكن من قوله.
٢٥٧ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه بمعناه.
٢٥٨ - وصله- المصنف فِي "جزء رفع اليدين"، والبيهقي بسند صحيح. ورفْعُهُ ضعيفٌ شاذٌ.
٢٥٩ - لم يوجد موصولًا، إلا الجملة الثالثة منه، وأخرجها ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن، وهو البصري.
٢٦٠ - قال الحافظ: لم أره موصولًا عنه، ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي. أخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفًا.
٢٦١ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه.
(٣٤) أي: في المذكور من صلاة الجنازة.
٢٦٢ - وصله ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عنه.