٦١٦ - كان هنا في الطبعة السابقة حديث لجابر هو مختصر لحديثه الآتي برقم (٦٤٦) فحذفناه التزامًا بنظام هذا المختصر، ونأسف أننا لم ننتبه له إلا بعد الصف النهائي لهذا المجلد.
٢٣ - باب الكفنِ بغيرِ قميصٍ
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة الآتي في الباب ٩٤).
٢٤ - باب الكفنِ ولا عِمامة
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة المشار إليه آنفًا).
٢٥ - باب الكفنِ من جميع المالِ
٢٤٣ - ٢٤٦ - وبه قالَ عطاءٌ والزُّهْريُّ وعَمْرو بن دينارٍ وقَتادةُ.
٢٤٧ - وقالَ عَمْرُو بنُ دينارٍ: الحَنوطُ من جميعِ المالِ.
٢٤٨ - وقالَ إبراهيم: يُبدأُ بالكفَنِ، ثم بالدَّينِ، ثم بالوَصيَّةِ.
٢٤٩ - وقالَ سفيانُ: أجرُ القبرِ والغَسلِ هو مِن الكَفنِ.
٢٤٣ - ٢٤٦ - أما قول عطاء فوصله الدارمي، وعبد الرزاق (٦٢٢٢) بسند صحيح عنه.
وأما قول الزهري وقتادة؛ فوصله عبد الرزاق (٦٢٢١) بسند صحيح عنهما معًا.
٢٤٧ - وصله عبد الرزاق (٦٢٢٢) من طريق أخرى عنه، وسنده صحيح.
٢٤٨ - قلت: هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وقد وصله عنه الدارمي، وكذا عبد الرزاق (٦٢٢٤)، وسنده صحيح أيضًا.
٢٤٩ - وصله عبد الرزاق (٦٢٢٤) عنه؛ وهو الثوري، وكان في الأصل المطبوع من "المصنَّف" سقط، استدرك بعضه المصحح الفاضل من "الفتح"، وبقي بعض لم يستدرك، وهو اسم الثوري، فاستدركته أنا من "الفتح".