تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " يُتمهَا ". رُوَاة هَذِه الْأَحَادِيث كلهم ثِقَات، وفتوى أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه بذلك بعد وَفَاة رَسُول الله - ﷺ َ -، وَهُوَ أحد رُوَاة النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات دلَالَة على أَنه لَا يجوز دَعْوَى النّسخ فِيهِ بأخبار النَّهْي وَأَن صَلَاة الصُّبْح لَا تبطل بِطُلُوع الشَّمْس فِيهَا كَمَا لَا تبطل صَلَاة الْعَصْر بغروب الشَّمْس فِيهَا، وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة مُطلقًا فِيهَا وَاحِد، وروى الشَّافِعِي عَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن شهَاب عَن أنس أَن أَبَا بكر رضي الله عنه صلى بِالنَّاسِ الصُّبْح فَقَرَأَ بِسُورَة الْبَقَرَة فَقَالَ عمر رضي الله عنه: " كَادَت " أَن تطلع فَقَالَ لَو طلعت لم تجدنا غافلين. وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر رضي الله عنه أَيْضا وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٢٦٦