تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفرج: عند العرب جميعُ ما بينَ الفخذين (١).

﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)﴾: على تركِ الحفظ.

﴿فَمَنِ ابْتَغَى﴾: طلب منكحًا وَرَاءَ ﴿ذَلِكَ﴾: سوى الزوجة والجارية (٢).

ومعنى ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾: أي: الخارج عن الحد المذكور.

﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)﴾: المجاوزونَ (٣) من الحلال إلى الحرام.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾: أي: ما ائتمنهم الله تعالى عليه، وعاهدهم به من أحكام الشرع ظاهرًا وباطنًا، ولأماناتهم وعهودهم في ما بينهم.

﴿رَاعُونَ (٣٢)﴾: حافظونَ غيرُ خائنينَ ولا ناقضين.

قيل (٤): الأمانة: ما يدلُّ عليه العقول، والعهدُ: ما أتى به الرسول.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣)﴾: أي: يقول: لا إلهَ إلَاّ الله (٥).

والجمهور: على أنَّ المعنى: يقيمونَ على ما استشهدوا عليه عندَ الحكام من غير ميلٍ إلى قريبٍ وبعيدٍ ووضيعٍ وشريفٍ (٦) (٧).

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)﴾: كررَ ذكر (٨) الصلاةَ تأكيدًا لها.

وقيل: أحدها (٩) للفرض، الثانية للنفل (١٠).

(١) انظر: لسان العرب (٢/ ٣٤١)، " مادة فَرَجَ ".

(٢) انظر: جامع البيان (٢٩/ ٨٤)، تفسير الثعلبي (٧/ ٣٩).

(٣) في (ب) " المجازون ".

(٤) في (أ) " وقيل ".

(٥) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٦٩)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٢٧٩).

(٦) في (ب) " شريف ووضيع ".

(٧) انظر: جامع البيان (٢٩/ ٨٤)، تفسير البغوي (٨/ ٢٢٤)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٢٧٩)، تفسير النسفي (٤/ ١٢٦٢)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٥٠).

(٨) " ذِكر " ساقطة من (ب) ".

(٩) في (أ) " أحدهما ".

(١٠) انظر: تفسير النسفي (٤/ ١٢٦٢)، البحر المحيط (١٠/ ٢٧٦).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ٣٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ٣٣٧٣