والفرج: عند العرب جميعُ ما بينَ الفخذين (١).
﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)﴾: على تركِ الحفظ.
﴿فَمَنِ ابْتَغَى﴾: طلب منكحًا وَرَاءَ ﴿ذَلِكَ﴾: سوى الزوجة والجارية (٢).
ومعنى ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾: أي: الخارج عن الحد المذكور.
﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)﴾: المجاوزونَ (٣) من الحلال إلى الحرام.
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾: أي: ما ائتمنهم الله تعالى عليه، وعاهدهم به من أحكام الشرع ظاهرًا وباطنًا، ولأماناتهم وعهودهم في ما بينهم.
﴿رَاعُونَ (٣٢)﴾: حافظونَ غيرُ خائنينَ ولا ناقضين.
قيل (٤): الأمانة: ما يدلُّ عليه العقول، والعهدُ: ما أتى به الرسول.
﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣)﴾: أي: يقول: لا إلهَ إلَاّ الله (٥).
والجمهور: على أنَّ المعنى: يقيمونَ على ما استشهدوا عليه عندَ الحكام من غير ميلٍ إلى قريبٍ وبعيدٍ ووضيعٍ وشريفٍ (٦) (٧).
﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)﴾: كررَ ذكر (٨) الصلاةَ تأكيدًا لها.
وقيل: أحدها (٩) للفرض، الثانية للنفل (١٠).
(١) انظر: لسان العرب (٢/ ٣٤١)، " مادة فَرَجَ ".
(٢) انظر: جامع البيان (٢٩/ ٨٤)، تفسير الثعلبي (٧/ ٣٩).
(٣) في (ب) " المجازون ".
(٤) في (أ) " وقيل ".
(٥) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣٦٩)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٢٧٩).
(٦) في (ب) " شريف ووضيع ".
(٧) انظر: جامع البيان (٢٩/ ٨٤)، تفسير البغوي (٨/ ٢٢٤)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٢٧٩)، تفسير النسفي (٤/ ١٢٦٢)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٥٠).
(٨) " ذِكر " ساقطة من (ب) ".
(٩) في (أ) " أحدهما ".
(١٠) انظر: تفسير النسفي (٤/ ١٢٦٢)، البحر المحيط (١٠/ ٢٧٦).