تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَأَنَّ بياضَ غِرَّتِهِ صَدِيعُ.

أي: أَبِنْ (١) وأَظْهِر.

مجاهد: اجهر به في الصلاة (٢).

وما زال النبي -ﷺ- مستخفيًا حتى نزلت: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾.

وقيل: أصله إعلان الحق، وقيل: من الفصل، أي: احكم واقض (٣).

ابن بحر: جدد (٤) لهم القول في الدعاء إلى الإيمان مبشرًا لهم بالجنة (٥).

ابن عيسى: من الفرق، أي: افرق بما تؤمر (٦).

النقاش: فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى (٧).

أبوعبيدة عن رؤبة (٨): قال: ما في القرآن أَعْرَبُ من قوله ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (٩).

وفي قوله ﴿بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (١٠) قولان، أحدهما: تؤمر به، فحذف الجّار ثم حذف الضمير، والثاني: أن (ما) للمصدر، أي: اصدع بالأمر.

(١) في (د): (ابين).

(٢) أخرجه الطبري ١٤/ ١٤٣، وعند عبدالرزاق في «تفسيره» ١/ ٣٥١ بلفظ: بالقرآن، وفي «تفسير مجاهد» (ص ٤١٩) بلفظ: اجهر بالقرآن في الصلاة.

(٣) في (ب): (احكم وافصل).

(٤) في (د): (حرر)، وفي «البحر المحيط» ٥/ ٤٥٥: (جرد).

(٥) ذكره أبو حيان ٥/ ٤٥٥ عن ابن بحر.

(٦) انظر: «الجامع في علوم القرآن» لعلي بن عيسى الرماني (ق ٦٨/أ).

(٧) نقله الماوردي ٣/ ١٧٤، وقال: حكاه النقاش.

(٨) قوله: (عن رؤبة قال) سقط من (ب).

(٩) نقله الماوردي ٣/ ١٧٤، والطبرسي في «مجمع البيان» ٦/ ٥٣٣.

(١٠) سقط قوله (وفي قوله بما تؤمر) من (أ).

لباب التفاسير للكرماني (ناقص) · الصفحة ١٠٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب التفاسير للكرماني (ناقص)ص ١٠٠٩