تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وهذه الآثار الثلاثة أخرجها النسائي في الأشربة باب ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز 8/329 إلا أن في حديث عامر بن عبد الله أن عمر كتب إلى أبي موسى. وحديث الخطمي أخرجه البيهقي في سننه 8/301. وقول عمر: نشرب هذا النبيذ. الخ أخرجه الدارقطني في سننه 4/259، 260 من حديث عمرو بن ميمون عن عمر قال: إني لأشرب هذا النبيذ الشديد, يقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل, وفي رواية: إنا لنشرب النبيذ ليقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينا؟ وهذا عند البيهقي في سننه 8/299 وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 7/500 من طريق عمرو بن ميمون قال: قال عمر: إنا لنشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا, فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء) . انتهى. وانظر الجوهر النقي 8/299 والمحلى لابن حزم 7/572.

هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي من الثقات العباد مات سنة 145ه وحديثه أخرجه الجماعة. ترجمته في التهذيب 31/3423 والتقريب.

(1) هو الهمداني الثوري الكوفي, توفي في خلافة مروان بن محمد وهو من الثقات قال المزي: روى له الجماعة سوى الترمذي. ترجمته في تهذيب الكمال 15/41 والتقريب.

(2) هو الفقيه الثقة الفاضل عامر بن شراحيل الكوفي أبو عمر علم مشهور مات سنة 103 وقيل 104ه 105ه. ترجمته في تهذيب الكمال 14/39 والتقريب.

(3) سبق تخريجه ص إلا أنه لم يرد من طريق عبد الله بن أبي السفر وإنما من طريق أبي حيان التيمي عن الشعبي به.

(4) سبق تخريجه في ص 139.

(5) يشير إلى قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ الآية [النساء/43] .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٣٦ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٣٦ · ص ٤٣٢